فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ بَشْرَتِهِ شَيْئًا.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالا: أَنْبَأنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيُّوبَ، أَنْبَأنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ، أَنْبَأنَا أَبُو بَكْرٍ النَّجَّارُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَن ّالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»
وَأَخْبَرَنَا عَالِيًا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، قَالا: أَنْبَأنَا الصَّيْرَفِيُّ، أَنْبَأنَا أَبُو حَفْصٍ الْكَتَّانِيُّ، أَنْبَأنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، أَنْبَأنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فإِذَا أَهَلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يُأَخَذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ» .
انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
وَمِنْ ذَلِكَ ذَبْحُهَا بِيَدِهِ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ، أَنْبَأنَا ابْنُ