أَمَّا الْمُحْرِمُ: فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ عُقَيْبَ سَبْعَ عَشْرَةَ صَلاةً: أَوَّلُهَا صَلاةُ الظُّهْرِ من يَوْمَ النَّحْرِ، وَآخِرُهَا صَلاةُ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أيام التشريق.
وأما المحل: فيبتدئ بالتكبير عقيب صلاة الفجر يوم عرفة، ويقطعه بعد صلاة العصر آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ لا يُفَرِّقُ بين المحل والمحرم.
وصفة التكبير: شفع اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وَإِنَّمَا يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ.
وَهَلْ يكبر المنفرد؟ فيه عن أحمد روايتان:
إحداهما: يُكَبِّرُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
وَعِنْدَنَا: أَنَّهُ لا يُكَبِّرُ عُقَيْبَ النَّوَافِلِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: يُكَبِّرُ، وَعِنْدَنَا أَنَّهُ يُكَبِّرُ الْمُسَافِرُ، خِلافًا لأَبِي حنيفة.