عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُحَيْمِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَجَّ يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، فطلب حلاقاً، فجاء، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَتَحَيَّرَ ودهش وقال: هذه الألف، أمضي إلى أم فلانة أُبَشِّرُهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ أَلْفًا آخَرَ. فَقَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ حَلَقَ رَأْسَ أَحَدٍ بَعْدَكَ. فَقَالَ: أَعْطُوهُ أَلْفَيْنِ آخَرَيْنِ.
وَلِلْحَجِّ تَحَلُّلانِ:
فَالأَوَّلُ: يَحْصُلُ بِشَيْئَيْنِ مِنْ ثَلاثَةٍ: بِالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ، أَوْ بِالرَّمْيِ وَالْحِلاقِ، أَوْ بِالْحِلاقِ وَالطَّوَافِ، فَإِذَا وَجَدَ ذلك، حل له سائر المحظورات إِلا النِّسَاءَ.
فَإِذَا وُجِدَ الثَّالِثُ: تَحَلَّلَ التَّحَلُّلُ الثاني، وحل له كل شيء.