صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعَ.

فَصْلٌ

وَلا يجب دم التمتع إلا بشرائط:

أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمَرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَحُجَّ من سَنَتِهِ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْوِيَ فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا أَنَّهُ مُتَمَتَّعٌ، وَلا يَكُونُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلا يُسَافِرُ بَيْنَ الحج والعمرة سفراً يقصر فِي مِثْلِهِ الصَّلاةُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015