1- اعتبار التخصيص نسخًا "انظر مبحث العام والخاص".

2- اعتبار البيان نسخًا "انظر مبحث المطلق والمقيد الآتي".

3- اعتبار ما شُرِعَ لسبب ثم زال السبب من المنسوخ، كالحث على الصبر وتحمل أذى الكفار في مبدأ الدعوة حين الضعف والقلة، قالوا إنه منسوخ بآيات القتال، والحقيقة أن الأول - وهو وجوب الصبر والتحمل - كان ويكون لحالة الضعف والقلة. وإذا وُجِدَت الكثرة والقوة وجب الدفاع عن العقيدة بالقتال، وهو الحكم الثاني.

4- اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع الأمم السابقة نسخًا: كتحديد عدد الزوجات بأربع، ومشروعية القِصاص والدِّيَة، وقد كان عند بني إسرائيل القِصاص فقط كما قال ابن عباس ورواه البخاري1، ومثل هذا ليس نسخًا، وإنما هو رفع للبراءة الأصلية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015