يضره ولا ينفعه. فتكون العاقبة النافعة هي الجنة، والضارة هي النار.

112 - قال: " عن عكرمة أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز أني نذرت أن أقطع يد غلام أو أحبسه حيناً فما عندك فيه؟ فقلت له: لا تقطع يده، واحبسه سَنَةً ".

قلت: بل لا يجوز القطع ولا الحبس سَنَةً بالنذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015