ثمّ قال السخاويّ:" وقال ابن العربيّ في " القبس ":إذا قال الصحابيّ قولاً لا يقتضيه القياس، فأنَّه محمول على المسند إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنَّه كالمسند. اهـ
وهو الظّاهر من احتجاج الشافعيّ رحمه الله في الجديد بقول عائشة:" فرضت الصلاة ركعتين ركعتين " 1 حيث أعطاه حكم المرفوع لكونه مما لا مجال للرأي فيه ".
ثمّ قال:" إذا علم هذا فقد ألحق ابن العربيّ بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين أيضاً مما لا مجال للاجتهاد فيه على أنَّه يكون في حكم المرفوع، وادّعى أنَّه مذهب مالك ". 2
7 - قال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيّ (ت 806 هـ) :" ما جاء عن صحابيّ موقوفاً