والكرخيّ، وإمام الحرمين " 1.

5 - قال ابن الأثير:" أما إذا قال:أُبِيح، وأُوجب، أو حُظِر فيقوى في جانبه ألا يكون مضافاً إلا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ الإيجاب والإباحة والحظر إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم دون غيره بخلاف الأمر ". 2

6 - قال الحافظ العراقيّ:" فإذا قال التابعيّ:أُمِرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فجزم ابن الصباغ في " العدّة في أصول الفقه " أنَّه مرسل، وذكر الغزاليّ في " المستصفى " فيه احتمالين من غير ترجيح هل يكون موقوفاً أو مرفوعاً مرسلاً؟ ... ". 3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015