بكذا "، أو " نهى عن كذا "، فهذا يتطرّق إليه احتمالات ثلاثة:
أحدها: في سماعه.
والثاني: في الأمر، إذ ربّما يرى ما ليس بأمرٍ أمراً، والصحيح أنَّه لا يظنّ بالصحابيّ إطلاق ذلك إذا علم تحقيقاً أنَّه أمر بذلك.
والثالث: احتمال العموم والخصوص، حتى ظنّ قوم إنَّ مطلق هذا يقتضي أمر جميع الأمة ...
المرتبة الرابعة: أن يقول الراوي: " أُمرنا بكذا، نُهينا عن كذا، أُوجِب علينا كذا، أُبيح لنا كذا، حُظر علينا كذا، من السُّنَّة كذا، السُّنَّة جارية بكذا "، فهذا جميعه في حكم واحد، ويتطرّق إليه الاحتمالات الثلاثة التي تطرّقت إلى المرتبة الثالثة، واحتمال رابع: وهو الآمر، فإنَّه لا يُدرى أنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من العلماء، وذهب الأكثرون إلى أنَّه لا يحمل إلا على أمر الله، وأمر رسوله، لأنَّه يريد به إثبات شرع وإقامة حجّة.