أخرجه عبد الرزاق (1/ 247) ومن طريقه ابن المنذر (2/ 80) وابن أبي شيبة (1/ 87) عن ابن عيينة عن أبيه عن ابن عباس به.
وابن طاوس اسمه عبد الله.
* * *
عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ قال: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل.
صحيح:
أخرجه الطحاوي (1/ 57) وابن أبي شيبة (1/ 85) من طريقين عن حبيب بن شهاب عن أبيه به.
وشهاب والد حبيب هو ابن مدلج العنبري وقد وثقه أبو زرعة كما في الجرح (4/ 361).
* * *
عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن رجل يجامع ثم لا ينزل؟ قال: عليه الغسل، قلت له: إن أبيا كان لا يرى ذلك؟ فقال: إن أبيًا نزع عن ذلك قبل أن يموت.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 47) ومن طريقه الطحاوي (1/ 57) وأيضا البيهقي (1/ 166) عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد به.