الشفعة

باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع:

عن عمرو بن الشديد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن نحرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا سعد ابتع مني بيتيّ في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعها، فقال المسور: والله لتبتاعنهما فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع: لقد أعطت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (الجار أحق بسقبه) ما أعطتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه.

صحيح:

أخرجه البخاري (2258).

باب: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة:

عن عثمان بن عفان قال لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف تقطع كل شفعة.

حسن:

أخرجه أبو عبيد في الغريب (3/ 417) وابن أبي شيبة (22744) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015