عن أبي هريرة في رجل يجد اللقطة يعرفها فإن لم يجد صاحبها تصدق بها فإن جاء صاحبها خيره فإن شاء كان له الأجر، وإن شاء أعطاه الثمن وكان له الأجر.
صحيح:
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (12/ 128) قال: ناولني محمد بن العباس عن علي بن معبد ثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به.
* * *
عن الحر بن الصياح قال: بينما أنا جالس عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن إني قد وجدت هذا الثوب، وقد عرفته السنة، فلم أجد أحداً يعرفه، وهذا يوم التروية ويتفرق الناس، قال: عرفه في الموسم بعرفات حتى يصدر الناس، قال: أرأيت إن لم يَعْرِفْه، ماذا أصنع به؟ فقال له عبد الله بن عمر قومه قيمة عدل، وتصدق به إن شئت، وأنت ضامن متى جاء صاحبه يطلبه، فإن أخذ منك ثمنة، فلك الأجر، وإن أحب أن يكون له أجره أمضاه لوجهه، وإن شئت قومته قيمة عدل، ولبسته، وكنت له ضامنا متى جاء صاحبه يطلبه دفعت إليه قيمته وإن لم يجيء له طالب فهو لك إن شئت.
صحيح:
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (12/ 129) حدثنا يوسف بن يزيد