باب: الوقف بشرط:

عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة علي بنيه لا تباع ولا تورث، وإن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها.

صحيح:

أخرجه الدارمي (3300) أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام به.

وهشام هو ابن عروة.

* * *

عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب ومن سكنها من ولده لا يخرج منها.

صحيح:

أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 162).

وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (564).

* * *

عن أنس أنه وقف داراً بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره.

صحيح:

أخرجه البيهقي (6/ 161).

وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم (564).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015