عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد، فنزل فهلك، فهو ضامن.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 253) أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة به.
عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (63/ 3) والبيهقي (6/ 111) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ وابن وهب عن عبد الرحمن بن الأسود عن عروة بن الزبير وغيره عن حكيم بن حزام به.
عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه.
صحيح: