إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسًا.

صحيح:

أخرجه ابن اْبى شيبة (20481) نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع به.

باب: الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل:

عن طاوس قال: قال ابن عباس إذا بعت بيعا مما يكال أو يوزن إلى أحل فحل أجلك فلا تأخذ مما وجد ما خالفاهما.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (20757) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس به.

وعبدة سمع من سعيد بن أبي عروبة قديمًا.

باب: الرجل يسلم فيقول من كان من حنطة فبكذا:

عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول: إن أعطيتي برًا فبكذا، وإن أعطتني شعيرًا فبكذا قال: يسمى في كل نوع منها ورق مسماة، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (21400) حدثنا ابن إدريس عن حصين عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015