بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم قال: حسن.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (22315) حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب به.
وكليب بن وائل حسن الحديث، وأخرجه البيهقي (5/ 26) من طريق آخر عن كليب بمعناه.
* * *
عن ابن عباس قال: لا سلف إلا العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر ولا إلى العصير واضرب له أجلًا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 6) والبيهقي (6/ 25) من طريق سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك وهو ثقة بخلاف عبد الكريم بن أبي المخارق فهو ضعيف.
عن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلف في الحيوان؟ قال: لا بأس به، قلت: إن أمراءنا ينهون عنه، قال: أطيعوا أمراءكم.
صحيح: