الخولاني.
* * *
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرًا فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرًا ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك عن رجل دين فأهدى إليك حلبة من شعير أو علف فلا تقبله فإن ذلك من الربا.
صحيح:
أخرجه البخاري والبيهقي (5/ 349)
عن ابن عباس قال: لا بأس بالسلم في المام كيلا معلومًا إلى أجل معلوم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (22306) حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي عمرو البهراني يحيى بن عبيد سمعت ابن عباس به.
ويحيى بن عبيد البهراني حسن الحديث.
* * *
عن عبد الله بن عمر قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن زرع لم يبد صلاحه أو تمر