عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 555) نا لسفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.

باب: الرجل يعطي الرجل الدراهم بمكان ويأخذها بمكان آخر:

عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطى التجار المال هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (21029) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء به.

باب: بيع الحنطة بالشعر:

عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد واحد باثنين إذا اختلف ألوانه.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (20598) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015