عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 555) نا لسفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطى التجار المال هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت ذلك أو ذكر ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (21029) حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء به.
عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد واحد باثنين إذا اختلف ألوانه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (20598) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم به.