دابة يريد يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لافضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 633) عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد به.

* * *

عن عمر قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض.

صحيح:

أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي في مسنده (2/ 549) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.

باب: قضاء الذهب من الورق:

عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على سعد، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (21208) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015