باب: الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغله فيرده ويرد معه درهما:

عن ابن عباس قال: ذلك الباطل.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (20414) نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به.

باب: الرجل يساوم بالشيء ولا يكون عنده:

عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعامًا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فسأل ابن عباس وابن عمرو قالا: ما كان عنده فهو جائز وما كان ليس عنده فليس بشيء.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (20505) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.

باب: شرى المائة في العطاء:

عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (20963) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015