عن ابن عباس قال: ذلك الباطل.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (20414) نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس به.
عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعامًا بعضه عنده وبعضه ليس عنده فسأل ابن عباس وابن عمرو قالا: ما كان عنده فهو جائز وما كان ليس عنده فليس بشيء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (20505) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.
عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (20963) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة