تقتلوها في الحرم.
صحيح:
أخرجه الفاكهي (3/ 399) حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا بشر بن السري ثنا حنظلة عن طاوس به.
وحنظلة هو ابن أبي سفيان.
عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يقطع من شجر الحرم ويعلفه بعيراً له، قال فقال: عليّ بالرجل، فأتى به، فقال: يا عبد الله، أما علمت أن مكة حرام لا يعضد عضاها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمعرف؟ فقال: يا أمير المؤمنين والله ما حملني علي ذلك إلا أن معني نضوًا لي، فخشيت أن لا يبلغني أهلي، وما معي زاد ولا نفقه، فرق عليه بعد ما هو به، واُمر له ببعير من إبل الصدقة موخرًا صحيحًا، فأعطاه إياه وقال: لا تعودن أن تقطع من شجرة الحرم شيئًا.
صحيح:
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (8/ 177) حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري عن سعيد بن منصور (ح) وحدثنا يوسف بن يزيد حدثنا الححاج بن إبراهيم قالا: حدثنا هشيم أخبرنا حجاج وعبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير به.