بيضة نصف درهم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (15215) من طريق ابن أبي ليلى والبيهقي (5/ 208) من طريق عبد الملك كلاهما عن عطاء عن ابن عباس.
وعبد الملك هو ابن سليمان العرزمي.
* * *
عن ابن عباس عن علي قال في بيض النعام يصيبه المحرم تحمل الفحل على إبلك، فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي ليس عليك ضمانها، فما صلح من ذلك صلح، وما فسد فليس عليك، كالبيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد، قال: فعجب معاوية من قضاء علي، فقال ابن عباس: فلم يعجب معاوية؟! ماهو إلا ما يباع به البيض في السوق ويتصدق.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب 2/ 58) حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عبد المجيد بن جبير أن عكرمة أخبره أن ابن عباس قال عن علي به.
قال البوصيري (4/ 376): ورواه مسدد ورجاله ثقات.
* * *
عن ابن عباس قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه.
صحيح: