عن ابن عمر قال: المحصر يمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شئ من الثياب التي لابد منها صنع ذلك وافتدى.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 361) عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر به.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (5/ 219).
* * *
عن عائشة قالت: ما نعلم حراما يحله إلا الطواف بالبيت.
صحيح:
أخرجه البيهقي (5/ 220) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ثنا أبو العباس بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن الحكم انا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة به.
وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم.
* * *
عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لابد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا