وورد عن عمر وعلي أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، أخرجه ابن أبي شيبة (12719) وإسناده ضعيف.
عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12711) ثنا ابن نمير ثنا عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر به.
وقد ورد مثله عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (12699) وإسناده ضعيف.
عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.
قال إبراهيم: سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته، فقال بيده هكذا، وعقد ثلاثين، هكذا قال ابن عباس.
صحيح: