باب: من نذر هديا لم يسمه فإذا يلزمه؟:

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوق.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 380) عن نافع عن ابن عمر به.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (5/ 229).

باب: أين يذبح الهدي؟:

عن ابن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر حزوراً من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 394) عن نافع عن ابن عمر به.

باب: تجليل الهدي:

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة، فيكسوها إياه، وسئل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بحلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ قال: كان يتصدق بها.

صحيح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015