إن كان لك ذبح فقد حل لك كل شيء حرمه عليك الحج إلا النساء والطيب حتى تطوف بالبيت.

صحيح:

أخرجه ابن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر (36) ثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر عن عمر به.

باب: من قال المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط:

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئًا حتى تنحر.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 387) عن نافع به.

باب: من شك في عدد الرمي:

عن أبي مجلز قال: رميت الجمار فلم أدر بكم رميت؟ فسألت ابن عمر فلم يجبني فمر بي ابن الحنفية فسألته فقال: يا عبد الله ليس شيء أعظم علينا من الصلاة وإذا شيء نسى أحدنا أعاد، فأخبرت ابن عمر، فقال: إنهم أهل بيت يفهمون.

صحيح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015