طريق أيوب بن موسى عن نافع به.

وقد ورد عن عائشة جواز الإكتحال للمحرم أخرجه ابن أبي شيبة (. . .) والبيهقي (5/ 63) وإسناده لا يصح.

وورد عن عبدالكريم بن أبي بكر أنه أفتى. بمن اكتحل بالأثمد أن يهريق دما، أخرجه ابن أبي شيبة (14858) وإسناده ضعيف.

باب: نكاح المحرم:

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 349) عن نافع به.

* * *

عن الحسن بن علي قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه.

حسن:

أخرجه مسدد (المطالب 1/ 28) وهو منقطع بين الحسن وعلي.

لكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة (12972) والبيهقي (5/ 66) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015