وورد عن ابن عمر جواز جلوس المحرم على الفراش المصبوغ بالزعفران، أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (108) وإسناده لا يصح.

باب: المحرم يدهن بالزيت:

عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يدهن بالزيت.

صحيح:

أخرجه البخاري (1537).

وورد الجواز بالإدهان بالزيت للمحرم عن علي والحسن وأبي ذر عند ابن أبي شيبة (3/ 349) وأبو عبيد في الغريب وسعيد بن منصور كما في المحلى (7/ 258) لكن بأسانيد لا تصح.

باب: المحرم يقرد بعيره:

عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا وهو محرم.

صحيح:

أخرجه الشافعي في الأم (2/ 229) وفي المسند (1/ 314) نا مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير.

وهذا إسناد على شرط الشيخين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015