عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - قالا: لا اعتكاف إلا بصوم.
صحيح:
أخرجه الطحاوي (كما في المحلى 5/ 182) نا الربيع بن سليمان نا ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
* * *
عن علي قال: لا إعتكاف إلا بصوم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (9620) من طريق جعفر عن أبيه عن علي به.
وهذا منقطع والد جعفر واحمه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك علياً.
وله طريق أخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (9628) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن علي وهو منقطع أيضا، وعكرمة لم يدرك عليا، لكن يتقوى هذا الإسناد بالذي قبله.
* * *
عن عطاء قال: من اعتكف بهذا المسجد يعني المسجد الحرام من أهل مكة فعليه الصوم، ومن اعتكف من غير أهل مكة فليس عليه الصوم إلا أن يجعله على نفسه كذلك قال ابن عمر وابن عباس.
صحيح:
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (2/ 149) ثنا أبو العباس أحمد بن