فرخص فيها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (9401) حدثنا حفص عن عاصم عن مورق به.
وهذا إسناد جيد حفص هو ابن غياث ثقة ولكنه تغير في آخر عمره، وعاصم هو الأحول.
* * *
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: هي دليل إلى غيرها والإعتزال أكيس.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 185) عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس به.
وإبراهيم بن ميسرة هو المكي.
* * *
عن سعيد المقبري أن رجلًا سأل أبا هريرة - رضي الله عنه - فقال: قبل امرأته وهو صائم أأفطر؟ قال: لا، قال: فغيرها؟ قال: فأعرض أبو هريرة.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 186) عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن سعيد المقبري به.
وابن جريج لم يصرح بالسماع، لكن أخرجه مسدد في مسند (المطالب