عن أبي عطية الوادعي قال: تدارا أو تمارا رجلان في المسجد في رجل يصبح وهو جنب، فانطلقا إلى عبد الله - رضي الله عنه - فانطقت معهما، فسأله أحدهما فقال أيصوم؟ قال: نعم، قال: وإن كان من النساء؟ قال: نعم، قال: وإن نام متعمدًا؟ قال: وإن نام متعمدًا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (9572) حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية الوادعي به.
وأبو عطية الوادعي هو مالك بن عامر.
* * *
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيبيت الرجل جنبًا في شهر رمضان حتى يصبح يتعمد ذلك ثم يصوم؟ قال: أما أبو هريرة - رضي الله عنه - فكان ينهى عن ذلك، وأما عائشة - رضي الله عنها - فكانت تقول: ليس بذلك بأس.
صحيح:
أخرحه عبد الرزاق (4/ 181) عن ابن جريج به.
* * *
عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس في الرجل يصبح وهو جنب قالوا: يتم صومه.
حسن: