بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهدا رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (9460) من طريق وكيع وأخرجه الدارقطني (2/ 168) من طريق أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي وائل به.
* * *
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: إن ناسًا يفطرون إذا راُوا الهلال نهارًا وإنه لا يصح لكم أن تفطروا، حتى تروه من حيث يرى.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 267) وعبد الله في مسائله عن أبيه (177) والشافعي في الغيلانيات (1/ 194) من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر به.
وقد ورد مثله عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرحه ابن أبي شيبة (9453) والشافعي في الغيلانيات (1/ 206) بإسناد ضعيف.
* * *
عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت هلال الفطر إما عند الفطر، وإما قريبا منها، فأفطر ناس من الناس، فأتينا أنس بن مالك فأخبرناه برؤية الهلال، وبإفطار من أفطر من الناس فقال: هذا اليوم يكمل إلى أحد وثلاثين يومًا، وذلك أن الحكم بن أيوب أرسل إلى قبل صيام الناس أني صائم غدًا،