يكن إِلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل في خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين حقة، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقه الجمل إلى ستين، فإن زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إِلا أن يشاء المصدق.
وفي النبات: ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر.
حسن:
أخرجه أبو داود (1572) وابن أبي شيبة (3/ 136) وأبو عبيد (482) وغيرهم من طريق سفيان وشعبة وغيرهما عن عاصم بن ضمرة عن علي به.
وعاصم بن ضمرة حسن الحديث.
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قالا: يؤخذ من البقر التي يحرث