أرضه.

صحيح.

ابن زنجويه (4/ 161) والبيهقي (4/ 16) وابن حزم (6/ 135) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر به.

باب: الزكاة في العنبر:

عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (10059) وابن قتيبة في الغريب (1/ 261) من طريق السفيانين عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس به.

وعمرو هو ابن دينار، وأذينة هو أبو العالية البراء.

وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة (10065) بسند صحيح قال ابن عباس: إن كان فيه شيء ففيه الخمس.

باب: مقدار الزكاة في الدنانير والدراهم:

عن ابن عمر قال: في مائتين خمسة، وما زاد فالحساب.

صحيح:

أخرجه ابن زنجويه (3/ 933) أنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي عن أنس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015