عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ليس في شيء من العروض زكاة إِلا للتجارة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 183) وابن زنجويه (3/ 942) والبيهقي (4/ 187) من طريق عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عمر قال: ما كان من مال، في رقيق، أو دواب، أو في بز للتجارة، فإن فيه الزكاة في كل عام.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 97) وأبو عبيد (521) وابن زنجويه (3/ 943) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة.
صحيح:
أخرجه ابن خزيمة (4/ 37) وعبد الرزاق (4/ 139) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن غير واحد عن جابر به.