من طريقين عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به.
* * *
عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا، قلت: إن الحلي يكون فيه اُلف دينار، قال: وإن كان فيه، يعار ويلبس.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 155) وابن نجويه (3/ 983) من طريق عبد الملك عن أبي الزبير به.
وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي.
* * *
عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته.
صحيح:
اُخرجه ابن الأعرابي في معجمه (634) والدارقطني (2/ 170) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة به.
* * *
عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة.
حسن:
أخرجه الدارقطني (2/ 107) حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا يحيى بن أبي