مضى إذا قضاه إن كان صادقاً.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الغريب (3/ 464) والبيهقي (4/ 150) وغيرهما من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به.
قال ابن حزم في المحلى (6/ 103): هذا في غاية الصحة.
* * *
عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر في رجل ادّان فأنفق على ثمرته وأهله فقال ابن عباس: يزكي ما خرج من الثمر منها، وقال ابن عمر: يقضي ما أنفق على ثمرته وأهله، ثم يزكي ما بقى.
صحيح:
أخرجه لوين في جزئه (59) ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عمرو بن هرم عن جابر بن زيد به.
وقد ورد عن عمر وعائشة - رضي الله عنهما - إخراج الزكاة عن المال المديون.
أخرجه ابن زنجويه (3/ 951) وغيره ولا يصح.
عن جابر بن عبد الله قال: ليس في الحلي زكاة.
صحيح: