عن عبد الله بن عمر قال: ادفعوا زكاة أموالكم لمن ولاه الله أمركم، فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليه.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد (680) وابن أبي شيبة (3/ 156) والبيهقي (4/ 115) وابن زنجويه (3/ 1149) من طرق عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن الحكم قال: سألت ابن عمر عن الزكاة فقلت: إن ناساً منا يحبون أن يضعوا زكاتهم مواضعها، فأين تأمرنا بها؟ قال: ادفعوا إلى ولاة الأمر، قلت: إنهم لا يضعونها حيث يزيد، قال: إنهم ولاتها فادفعوها إليهم، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 156) وابن زنجويه (3/ 1151) من طريق حاجب بن عمر عن الحكم به.

والحكم هو ابن عبد الله الأعرج.

باب: الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها:

عن همام قال: سئل قتادة عن رحل تصدق بصدقة، فردها عليه الميراث؟ فقال قتادة: زعم حميد بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: إن يتصدق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015