عن عمر بن الخطاب قال: كل ذلك قد كان أربعا وخمساً، فاجتمعنا على أربع يعنى التكبر على الجنازة.

صحيح:

أخرجه البيهقي (4/ 37) والطحاوي (1/ 495) وابن حزم في المحلى (5/ 125) والنسفي في القند (267) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب به.

* * *

عن علقمة بن قيس قال: قلت لابن مسعود - رضي الله عنه - إن أصحاب معاذا قدموا الشام فكبروا على ميت لهم خمساً، فقال ابن مسعود: ليس على الميت من التكبير وقت، كبر ماكبر الامام، فإذا انصرف الإمام انصرف.

صحيح:

أخرحه البيهقي (4/ 37) والطحاوي (1/ 497) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن علقمة بن قيس به.

باب: إذا نسي تكبيرة في صلاة الجنازة:

عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرت ناسيا، فتكلم وكلم الناس، فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثاً، قال فصفوا، ففعلوا، فكبر الرابعة.

صحيح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015