عن أبي إسحاق قال: سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتا أيصلى عليه؟ قال: لا حتى يصيح فإذا صاح صُلِّى عليه وورث.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (31/ 530) عن اسرائيل عن أبي إسحاق به.

وأبو إسحاق لم يصرح بالسماع.

وللأتر طريق آخر أخرجه البيهقي (5/ 9) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر.

وعبد الله العمرى ضعيف.

باب: الصلاة على الزانية:

عن أبي الزبير عن جابر قال: سألته عن المرأة تموت في نفاسها من الفجور أيصلى عليها؟ قال: صل على من قال: لا إله إلا الله.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 254) ومن طريقه ابن المنذر (5/ 406) ثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير به.

باب: إذا اجتمعت جنائز الرجال مع النساء:

عن أبي هريرة أنه كان يصلي على الجنائز فيجعل الرجال يلون الإمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015