عن نافع ان ابن عمر كان يقرأ في الصبح بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة بسورة.

صحيح:

أخرجه الشافعي في مسنده (84) نا مالك عن نافع به.

باب: حكم قصر الصلاة في السفر:

عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر، وأتمت صلاة الحضر.

صحيح:

أخرجه البخاري (1090)

* * *

عن ابن عمر قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان.

صحيح:

أخرحه البخاري (1120)

* * *

عن مورق العجلي قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر.

صحيح:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015