عن نافع ان ابن عمر كان يقرأ في الصبح بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة بسورة.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (84) نا مالك عن نافع به.
عن عائشة قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر، وأتمت صلاة الحضر.
صحيح:
أخرجه البخاري (1090)
* * *
عن ابن عمر قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان.
صحيح:
أخرحه البخاري (1120)
* * *
عن مورق العجلي قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر.
صحيح: