يعتد بهما.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (2/ 282) عن ابن جريج أخبرني نافع به.

وفي الباب آثار أخرى لا تصح.

باب: الرجل يفوته شيء من صلاة الإمام ثم يقوم ليقضي ما فاته:

عن سالم قال: كان ابن عمر إذا كان له وتر والإمام في شفع لا يسلم في تشهده، كان يراه فسخا لصلاته.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (2/ 209) عن معمر عن الزهري عن سالم به.

باب: متى يقوم المأموم إذا سلم الإمام:

عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سبق بشيء من الصلاة فإذا سلم الإمام قام يقضي مافاته، وإذا لم يسبقه بشيء لم يقم حتى يقوم الإمام.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (2/ 255) عن ابن أبي دواد عن نافع به.

وابن أبي رواد هو عبد العزيز وهو حسن الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015