عن ابن عباس قال: إن استطعت ألا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل.
صحيح:
أخرجه مسدد (الطالب 1/ 239) ثنا يحيى عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس.
قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح، وكأن المراد بالسجدتين الركعتان وبالصلاة المفروضة ويحتمل أن يكون يرى السجود للسهو وإن لم يسه احتياطا لأن يكون سها فالله أعلم.
عن نصر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قام في الرابعة، فسبح به فأومأ إليهم أن قوموا فلما قضى صلاته سجد سجدتي الوهم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (3/ 288) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد أنا عمران بن حديد عن نصر بن عاصم به.
ونصر بن عاصم هو الليثي.
* * *
عن قيس قال: صلى سعد بن أبي وقاص بالناس الظهر أو العصر فقام في