الأولى من السجدتين، وفي السجدة التالية ثم يثبث فيقوم.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (2/ 192) عن ابن جريج به.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 192)

وما ورد عن الصحابة من النهى عن الإقعاء فلا يصح منه شيء.

باب: الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام والإعتماد على اليدين:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض لا يجلس قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثانية. صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (2/ 178) عن ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن عبد الرحمن بن يزيد به.

وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر (3/ 195).

* * *

عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015