بسورة البقرة فركع وقد طلع الفجر.

صحيح:

أخرجه ابن المنذر (4/ 383) حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس به.

والحجاج هو ابن المنهال، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل.

وفي الباب عن عمر لا يصح.

وقد ورد عن ابن عباس جواز الصلاة قبل دخول الوقت ولا يصح.

باب: الصلاة في يوم الغيم:

عن عمر قال: إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 237) وابن المنذر (4/ 382) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عمر به.

وفي الباب عن ابن مسعود ولا يصح.

باب: معنى الشفق:

عن عبد الله بن عمر قال: الشفق الحمرة.

حسن:

أخرجه البيهقي (1/ 373) وابن المنذر (2/ 339) من طريق أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015