أخرجه مالك في الموطأ (1/ 10) عن عمرو بن يحيى المزني عن ابن سليط به.
وابن سليط هو عبد الله.
وفي الباب عن أبي بكر وعمر ولا يصح عنهما.
عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسئل ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (3370) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب به.
عن عبد الله بن عمر قال: من نسى صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا هو وراء الإمام فليصل الصلاة التي نسى ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (2/ 52) والطحاوي (1/ 467) وابن المنذر (2/ 417) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.