أخرجه مالك في الموطأ (1/ 10) عن عمرو بن يحيى المزني عن ابن سليط به.

وابن سليط هو عبد الله.

وفي الباب عن أبي بكر وعمر ولا يصح عنهما.

باب: متى يفوت وقت الصلاة:

عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسئل ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (3370) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب به.

باب: الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى:

عن عبد الله بن عمر قال: من نسى صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا هو وراء الإمام فليصل الصلاة التي نسى ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (2/ 52) والطحاوي (1/ 467) وابن المنذر (2/ 417) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015