باب: الوضوء بفضل طهور المرأة:

عن سوادة بن عاصم العنزي قال: اجتمع ناس على الحكم الغفاري بالمربد فسألوه عن فضل طهور المرأة فنهاهم.

صحيح:

أخرجه الدولابى في الكنى (1/ 142) أخبرني أحمد بن شعيب عن محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا عمران عن سوادة بن عاصم به.

وخالد هو ابن الحارث الهجيمى، وعمران هو ابن حدير.

* * *

عن عبد الله بن سرجس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل من فضل غسل المرأة ولا طهورها.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (1/ 117) حدثنا الحسين بن إسماعيل نا الحسين بن يحيى نا وهب بن جرير نا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن سرجس.

قال الدارقطني: وهذا موقوف صحيح.

باب: الرجل يدخل يده في الإناء وهو جنب أو قبل أن يتوضأ:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: من اغترف من ماء وهو جنب، فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه بول.

حسن:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015