أخرجه الدارقطني (1/ 36) نا الحسين بن إسماعيل القاضي نا العباس بن محمد نا أبو عامر عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي، وعمرو بن أبي عمرو هو أبو عثمان المدني مولى المطلب.
وقد روى عن عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر - رضي الله عنهما - جواز الوضوء من ماء البحر، لكن بإسناد ضعيف.
* * *
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الطهور (262) من طريق منصور، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 131) من طريق شعبة كلاهما عن قتادة عن عقبة بن صهبان سمعت ابن عمر به.
* * *
عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا، ثم ماء، ثم نارًا، حتى عَدَّ سبعة أبحر.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الطهور (261) من طريق منصور، وأبي