عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به.

وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث.

باب: الخيار في القصاص:

عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء} فالعفو أن يقبل الدية في العبد {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يتبع بالمعروف ويوُدي بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قتل بعد قبول الدية.

صحيح:

أخرجه البخاري (4498).

باب: المسلم يقتل الذمي:

عن ابن عمر: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمداً فرفع ذلك إلى عثمان فلم يقبله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ألف دينار.

صحيح:

أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (876) نا أبو بكر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015