عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس به.
وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث.
عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء} فالعفو أن يقبل الدية في العبد {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يتبع بالمعروف ويوُدي بإحسان، {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} قتل بعد قبول الدية.
صحيح:
أخرجه البخاري (4498).
عن ابن عمر: أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمداً فرفع ذلك إلى عثمان فلم يقبله، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ألف دينار.
صحيح:
أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (876) نا أبو بكر