باب: كسر اليد واليد الشلاء:

عن عاصم بن سفيان أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد من الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (9/ 390) عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة بن خالد عن عاصم بن سفيان به.

وعاصم بن سفيان حسن الحديث.

* * *

عن ابن السيب أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع ثلث ديتها.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (9/ 386) أخبرنا ابن جريج عن دواد بن أبي عاصم عن ابن المسيب به.

وابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع، ولكن أخرجه عبد الرزاق (9/ 387) من طريق الثوري عمن حدثه عن ابن المسيب به.

وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله.

* * *

عن ابن عباس قال في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية.

حسن:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015